Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1268

  1. كتاب الشفعة
  2. فصل [٣ - الشفعة في الثمار]

فصل [٢ - فيما تستحق فيه الشفعة]:

والشفعة مستحقة في العقار من الدور والحوانيت والبساتين دون العروض والحيوان والرقيق (¬١)، خلافًا لمن يحكي عنه وجوبها في كل ذلك إن صح (¬٢).

والأصل فيه قوله ﷺ: "الشفعة فيما لم يقسم" (¬٣)، وروي "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" (¬٤)، وهذا إخبار عن محل الشفعة وهو مستغرق له، ولأنه مما ينقل ويحول كالذهب والفضة، والفرق بين العروض والحيوان وبين الأرضين وجود الضرر (¬٥) في الشركة في الأرض على وجه الدوام، ولأن التخلص منه لا يمكن إلا بضرر يلحق الشريك وسائر العروض بخلاف ذلك.

فصل [٣ - الشفعة في الثمار]:

وعنه في وجوب الشفعة في الثمار إذا كان الأصل بأيديهم ملكا أو حبسًا أو مساقاة أو مبتدأ (¬٦) الشراء روايتان: (¬٧) إحداهما ثبوتها، والأخرى نفيها وهو قول المغيرة وعبد الملك، فوجه إثباتها أنها معلقة من غير صنع آدمي بأصل تجب فيه الشفعة يخاف منه سوء المشاركة فأشبه الفحل والبئر، ووجه نفيها قوله ﷺ: "فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" (¬٨) فعلقها بما يقسم من الأراضي، ولأن الشفعة فيما يدوم فيه الضرر وذلك معدوم في الثمار فكانت كالعروض.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1268 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.