فصل [٣ - ميراث المنبوذ لبيت المال]:
وميراث المنبود (¬١) لبيت المال (¬٢)، لأنه مسلم لا وارث له وليس لملتقطه شيء من ميراثه، لأن الميراث لا يكون إلا بنسب أو ولاء أو نكاح وكل ذلك معدوم بين المنبوذ وملتقطه، والله أعلم وأحكم.
…
[انتهى الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث إن شاء الله]