الأصل في القصاص (¬٣) قوله تعالى: (كتب عليكم القصاص في القتلى .. إلى قوله … ولكم في القصاص حياة﴾ (¬٤) وقوله ﴿والجروح قصاص﴾ (¬٥) وقوله ﷺ: "العمد قود كله إلا أن يعفو ولي المقتول (¬٦) وقوله: "من قتل له قتيل فأهله بخير النظرين إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدية" (¬٧)، فهذا ثبت ما ذكرناه فلا يجب القصاص إلا بأحد ثلاثة أوجه: إما ببينة، أو بإقرار، أو بقسامة، وبيان ذلك يأتي فيما بعد إن شاء الله (¬٨).
…
Rujukan halaman ini:المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1299 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1257)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.