Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1308

  1. كتاب الجراح
  2. باب [- في أنواع القتل، وطلب الدية من مستحق القتل]
  3. فصل [٢ - في الآلة التي يقتل بها غالبا]

تعالى ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ (¬١) وأما شبه العمد إذا أثبتناه وهو قتل الأب لابنه على وجه الشبهة فالواجب به دية مغلظة ويأتي ذلك فيما بعد.

فصل [٢ - في الآلة التي يقتل بها غالبا]:

كل آلة يقتل بها غالبا فالقود واجب بها كالمحدد (¬٢) والمثقل مثل: الرمح والسيف وسائر أنواع السلاح (¬٣)، والمثقل كالحجارة والصخر والخشب والسندان الحديد وما أشبه ذلك، وما يقتل فزعه كالنار والماء وكذلك صفات القتل من الذبح والشدخ (¬٤) والخنق وإصابة المقتل (¬٥) وشدة الضغط وإمساك النفس وعصر الأنثيين وغير ذلك مما يعلم أن عامده قصد به القتل، كل ذلك واجب به القود، والأصل في هذه الجملة قوله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (¬٦)، وقوله ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (¬٧)، وقوله ﷺ: "العمد قود كله" (¬٨)، وقوله: "إن شاءوا قتلوا" (¬٩)، ولأنه لا خلاف في وجوب القود بقتل السيف (¬١٠)، وكذلك سائر الآلات.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1308 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.