Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1309

  1. كتاب الجراح
  2. باب [- في أنواع القتل، وطلب الدية من مستحق القتل]
  3. فصل [٤ - حكم الصبيان والمجانين إذا قتلوا]

فصل [٣ - القود من المثقل]:

ويقاد من المثقل (¬١) خلافًا لأبي حنيفة (¬٢)، لما روي أن يهوديًّا رضخ رأس امرأة من الأنصار فأدركت وبها رمق فذكر لها اليهودي فأشارت أن نعم فاعترف فأمر النبي ﷺ فرضخ رأسه بين حجرين (¬٣)، ولأنها آلة يقصد بها القتل غالبا كالمحدد.

فصل [٤ - حكم الصبيان والمجانين إذا قتلوا]:

لا قود على الصبيان ولا على المجانين (¬٤)، لقوله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاث: فذكر الصبي حتى يحتلم (¬٥)، والمجنون حتى يفيق" (¬٦)، ولا خلاف في ذلك (¬٧)، وإن قتلوا خطأ على وجه يعلم ذلك منهم فالدية على عواقلهم، فأما إن تعمدوا فعمدهم عندنا خطأ (¬٨)، خلافا للشافعي في أحد قوليه إن عمدهم عمد (¬٩)، وفائدة ذلك القول بأن عمدهم عمد تجب الدية في أموالهم، فإذا قيل إن عمدهم (¬١٠) خطأ تجب على عواقلهم، ودليلنا أن عمدهم خطأ

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1309 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.