Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1310

  1. كتاب الجراح
  2. باب [- في أنواع القتل، وطلب الدية من مستحق القتل]
  3. فصل [٧ - القود من الممسك والسكرن]

قوله ﷺ "رفع القلم عن ثلاث .... " (¬١)، ولأن قصد الصبي لا حكم له فكان كخطأ البالغ.

فصل [٥ - إذا اشترك في القتل من يجب عليه القود ومن لا قود عليه]:

إذا اشترك في القتل من يجب عليه القود ومن لا قود عليه: كالعامد والمخطئ، والبالغ والصغير، والعاقل والمجنون: قتل من يلزمه القود وكان على الآخر بقسطه من الدية (¬٢)، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قود على العامد في ذلك (¬٣)، ودليلنا قوله: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاءوا قتلوا" (¬٤)، وقوله "العمد قود كله" (¬٥)، ولأنه قاتل عمد كالمنفرد (¬٦)، ولأن الاشتراك في القتل لا يغير الجنس الواجب في الانفراد أصله الاشتراك في العمد أو الخطأ.

فصل [٦ - في ما يجب على من لا قود عليهم]:

وإنما قلنا إن على الباقين نصف الدية اعتبارا بهم لو انفردوا.

فصل [٧ - القود من الممسك والسكرن]:

ومن أمسك رجلًا لغيره فقتله وهو يعلم أنه يريد قتله ظلما فعليهما القود (¬٧)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهم لا قتل على الممسك (¬٨)، لأنه أمسكه لمن

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1310 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.