قوله ﷺ "رفع القلم عن ثلاث .... " (¬١)، ولأن قصد الصبي لا حكم له فكان كخطأ البالغ.
فصل [٥ - إذا اشترك في القتل من يجب عليه القود ومن لا قود عليه]:
إذا اشترك في القتل من يجب عليه القود ومن لا قود عليه: كالعامد والمخطئ، والبالغ والصغير، والعاقل والمجنون: قتل من يلزمه القود وكان على الآخر بقسطه من الدية (¬٢)، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قود على العامد في ذلك (¬٣)، ودليلنا قوله: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاءوا قتلوا" (¬٤)، وقوله "العمد قود كله" (¬٥)، ولأنه قاتل عمد كالمنفرد (¬٦)، ولأن الاشتراك في القتل لا يغير الجنس الواجب في الانفراد أصله الاشتراك في العمد أو الخطأ.
فصل [٦ - في ما يجب على من لا قود عليهم]:
وإنما قلنا إن على الباقين نصف الدية اعتبارا بهم لو انفردوا.
فصل [٧ - القود من الممسك والسكرن]:
ومن أمسك رجلًا لغيره فقتله وهو يعلم أنه يريد قتله ظلما فعليهما القود (¬٧)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهم لا قتل على الممسك (¬٨)، لأنه أمسكه لمن