Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1341

  1. كتاب الجراح
  2. باب [- في دية المرأة والكتابي والمجوسي والعبد ... ]
  3. فصل [١٠ - إذا جرح عدة جراحات تجب فيها عدة ديات]

فيه فلا شيء عليهم منه ويكون في لك هدرًا لقوله ﷺ: "جرح العجماء جبار" (¬١) أي لا شيء فيه، وكذلك إذا كانت واقفة وحدها بحيث يجوز لصاحبها أن يقفها فأصابته إنسانًا فهو هدر لا شيء فيه.

فصل [٩ - ما تلف في معدن أو بئر من غير فعل]:

وما تلف في معدن أو بئر من غير فعل أحد فهو هدر (¬٢) لقوله ﷺ "البئر جبار والمعدن جبار" (¬٣)، ولأن تلفه لا صنع لأحد فيه فكان هدرًا.

فصل [١٠ - إذا جرح عدة جراحات تجب فيها عدة ديات]:

إذا جرح عدة جراحات تجب فيها عدة ديات فله جميع ذلك (¬٤)، لأن كل جراحة قائمة بنفسها لا يسقط ما يجب بها بمشاركة غيرها لها إلا أن تصير نفسا فتجب الدية فيه ويسقط ما عداها وذلك إذا مات في الحال.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1341 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.