Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1356

  1. كتاب الجراح
  2. باب [في كون الدية موروثة]
  3. فصل [٦ - في ماهية الكفارة]

فصل [٥ - في وجوب الكفارة على كل فرد من جماعة قتلت رجلًا مؤمنا]:

وإذا قتل جماعة رجلًا مؤمنا فعلى كل واحد كفارة (¬١) خلافا لمن قال كفارة واحدة (¬٢)، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ (¬٣) فعم الاشتراك والانفراد ولأنه قاتل خطأ فأشبه المنفرد.

فصل [٦ - في ماهية الكفارة]:

والكفارة: إعتاق رقبة، وصيام، ولا إطعام فيها وشرط الاعتاق أن تكون رقبة ليس فيها شرك ولا عقد (¬٤) من عقود العتق (¬٥)، وقد بينا ذلك في الأيمان والظهار وكذلك في الصوم.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1356 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.