فصل [٥ - في وجوب الكفارة على كل فرد من جماعة قتلت رجلًا مؤمنا]:
وإذا قتل جماعة رجلًا مؤمنا فعلى كل واحد كفارة (¬١) خلافا لمن قال كفارة واحدة (¬٢)، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ (¬٣) فعم الاشتراك والانفراد ولأنه قاتل خطأ فأشبه المنفرد.
فصل [٦ - في ماهية الكفارة]:
والكفارة: إعتاق رقبة، وصيام، ولا إطعام فيها وشرط الاعتاق أن تكون رقبة ليس فيها شرك ولا عقد (¬٤) من عقود العتق (¬٥)، وقد بينا ذلك في الأيمان والظهار وكذلك في الصوم.
…