Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1357

  1. كتاب الجراح
  2. باب [في دية الجنين]

باب [في دية الجنين]

وفي جنين المرأة الحرة غرة (¬١) عبد أو أمة (¬٢) لأن النبي ﷺ حكم بذلك في الجنين (¬٣) إذا قتل في بطن أمه، تكون قيمتها خمسون دينارًا أو ستمائة درهم ليكون بقدر عشر دية أمه كما يعتبر جنين الأمة بعشر قيمتها، ولا خلاف في ذلك إلا أن أبا حنيفة في قول قيمتها (¬٤) خمس مائة درهم (¬٥) لأن عنده أن دية الأم خمسة آلاف، وحكي عن قوم أنهم قالوا لا شيء في الجنين (¬٦)، وهذا غلط لما رويناه من أنه ﷺ قضى فيه بغرة، وفي حديث أبي هريرة في المرأتين لما ضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها أنه ﷺ قضى بالدية على عصبة القاتلة وقضى في الجنين بغرة فقال المقضي أرأيت من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل أليس مثل ذلك يبطل فقال رسول الله ﷺ: "اسجع كسجع الجاهلية" (¬٧) وقضى فيه بغرة (¬٨).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1357 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.