Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1358

  1. كتاب الجراح
  2. باب [في دية الجنين]
  3. فصل [٤ - في دية جنين الكتابية من زوجها الكافر]

فصل [١ - وراثة دية الجنين]:

ودية الجنين موروثة على حسب المواريث، خلافًا لما يحكى الليث بن سعد (¬١) إن كان قاله أنها للأم وحدها، لأنها دية نفس آدمي مقتولة فكانت لجميع ورثتها أصله إذا انفصل حيا (¬٢).

فصل [٢ - وجوب الغرة في جنين الأمة من سيدها الحر]:

وفي جنين الأمة من سيدها الحر (¬٣) مثل ما في جنين الحرة (¬٤) لأنه حر من حين (¬٥) خلق كجنين الحرة، وفي جنين الأمة من غير سيدها عشر قيمتها كما في جنين الحرة عشر ديتها.

فصل [٣ - في دية جنين الكتابية]:

وفي جنين الكتابية من المسلم مثل ما في جنين الحرة المسلمة (¬٦)، لأن حكمه حكم أبيه في الدين فكان فيه نصف (¬٧) عشر دية أبيه على ما بيناه.

فصل [٤ - في دية جنين الكتابية من زوجها الكافر]:

وفي جنين الكتابية من زوجها الكافر عشر ديتها، كذلك المجوسية اعتبارا بسائر دياتهم (¬٨).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1358 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.