فصل [١ - وراثة دية الجنين]:
ودية الجنين موروثة على حسب المواريث، خلافًا لما يحكى الليث بن سعد (¬١) إن كان قاله أنها للأم وحدها، لأنها دية نفس آدمي مقتولة فكانت لجميع ورثتها أصله إذا انفصل حيا (¬٢).
فصل [٢ - وجوب الغرة في جنين الأمة من سيدها الحر]:
وفي جنين الأمة من سيدها الحر (¬٣) مثل ما في جنين الحرة (¬٤) لأنه حر من حين (¬٥) خلق كجنين الحرة، وفي جنين الأمة من غير سيدها عشر قيمتها كما في جنين الحرة عشر ديتها.
فصل [٣ - في دية جنين الكتابية]:
وفي جنين الكتابية من المسلم مثل ما في جنين الحرة المسلمة (¬٦)، لأن حكمه حكم أبيه في الدين فكان فيه نصف (¬٧) عشر دية أبيه على ما بيناه.
فصل [٤ - في دية جنين الكتابية من زوجها الكافر]:
وفي جنين الكتابية من زوجها الكافر عشر ديتها، كذلك المجوسية اعتبارا بسائر دياتهم (¬٨).