Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1359

  1. كتاب الجراح
  2. باب [في دية الجنين]
  3. فصل [٦ - إذا طرحت الأمة جنينها فاستهل صارخا]

فصل [٥ - إذا استهل الجنين صارخًا]:

إذا استهل صارخًا ففيه الدية بكمالها، وتحملها العاقلة لأن حياته قد ثبتت فقاتله قاتل خطأ، فإن ضرب عمدًا ففيه القود بالقسامة (¬١) ومن قتل جنينين ففيهما غرتان، ولو ماتت الأم ثم خرج الجنين بعد موتها ميتا فلا شيء فيه (¬٢) خلافًا للشافعي في إيجابه الغرة فيه (¬٣)، ولأن تلفه قبل الانفصال كتلف بعض من أبعاضها فيكون تابعًا لا حكم له.

فصل [٦ - إذا طرحت الأمة جنينها فاستهل صارخًا]:

وإذا طرحت الأمة جنينها فاستهل صارخًا ثم مات ففيه قيمته (¬٤) لأنه عبد كالكبير، وإن لم يستهل صارخًا ثم مات (¬٥) ففيه عشر قيمة أمة اعتبارًا بجنين الحرة أنه يكون معتبرًا بأمه.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1359 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.