Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1360

  1. كتاب الجراح
  2. باب [في الردة]
  3. فصل [١ - في دليل سقوط ما ترك من الصلاة في ردته]

باب [في الردة]

يحبط عمل المرتد (¬١) بنفس الردة (¬٢) من غير اعتبار بموته قبل التوبة أو بعدها، وفائدة ذلك أنه إذا عاد إلى الإسلام لم يلزمه قضاء الصلوات التي تركها في ردته وكان عليه استئناف الحج ويكون حكمه حكم الكافر الأصلي إذا أسلم (¬٣).

فصل [١ - في دليل سقوط ما ترك من الصلاة في ردته]:

فأما سقوط قضاء (¬٤) ما ترك من الصلاة في ردته خلافًا للشافعى (¬٥)، فلقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (¬٦) فعم، ولأنها صلاة متروكة في حال كفره كالكافر الأصلي، أما استئناف الحج خلافًا للشافعي (¬٧)، فلقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (¬٨) فأخبر أن الارتداد يحبط العمل فإذا انحبط لزمه إعادة الحج، ولأنه أسلم عن كفر فلزمه الحج، ولأنه أسلم كالكافر الأولى إذا أسلم (¬٩).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1360 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.