Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1375

  1. كتاب الحدود: في الزنا
  2. باب
  3. فصل [٢ - في عدم الجمع بين الجلد والرجم]

من رجمه ﷺ ماعزًا (¬١) والغامدية (¬٢)، وفي حديث عمر ﵁: لولا أن يقال عمر زاد في كتاب الله لكتبت (الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة) (¬٣)، وروى الرجم عن عمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم قولا وفعلا (¬٤)، ولا خلاف فيه (¬٥)، ولا يتلفت إلى ما يحكى عن الخوارج من نفيه.

فصل [٢ - في عدم الجمع بين الجلد والرجم]:

وإنما قلنا لا يجلد مع الرجم خلافًا لداود (¬٦)، لما روي أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ فقال أحدهما إن ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فاقتديته بمائة شاة وبجارية ثم سألت فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال ﷺ "أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وجلد ابنه مائة وغربه عاما، وأمر أنيسا أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت (¬٧) رجمها فاعترفت فرجمها (¬٨)، وفي طريق آخر "فاغدوا يا أنيس

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1375 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.