Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1376

  1. كتاب الحدود: في الزنا
  2. باب
  3. فصل [٥ - اشتراط الإسلام في الإحصان]

هذا فإن اعترفت فارجمها" (¬١) ففيه دليلان: أحدهما أنه أمره أن يرجمها ولم يأمره بالجلد، وقد علم أنه إنما أنفذه ليقيم الحد لا لغير ذلك.

والثاني أنه فرق بينه وبينها فقال: (وعلى ابنك جلد مائة واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) فدل أن الجلد في خبره دونها (¬٢)، وروي أنه ﷺ رجم ماعزًا ولم يجلده وكذلك الغامدية (¬٣)، ولأنه معنى يوجب القتل لحق الله تعالى ولم يوجب الجلد مع القتل كالردة.

فصل [٣ - اشتراط العقل في الإحصان]:

وإنما قلنا إن العقل من شروط الإحصان لقوله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة فذكر المجنون حتى يفيق" (¬٤)، ولأن الحد عقوبة على معصية وكل ذلك تكليف والعقل شرط في ثبوته، ولا خلاف فيه (¬٥).

فصل [٤ - اشتراط البلوغ في الإحصان]:

وإنما شرطنا البلوغ للخبر (¬٦)، ولأن من دون البلوغ (¬٧) لا يكلف بدليل أنه لا حد في قذفه ولا يلزمه قصاص بقتله.

فصل [٥ - اشتراط الإِسلام في الإحصان]:

وإنما شرطنا الإسلام خلافًا للشافعي (¬٨)، لأن الإحصان حكم شرعي جعل

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1376 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.