Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 151

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: التيمم
  3. فصل [١٩ - وجود الماء دون الكفاية]

"جعلت لي الارض مسجدًا وطهورًا" (¬١)، ولأنه نوع من أنواع الأرض كالتراب.

فصل [١٨ - إمامة المتيمم للمتوضئين]:

ويكره أن يؤم المتيمم المتوضئين، فإن فعل أجزاهم (¬٢)، أما كراهتنا فلأن المتيمم أخفض حالًا من المتوضيء لنقص طهارته وسبيل الإِمام أن يكون مساويًا للمأموم أو أعلى، وأما جوازه فلأن كل من جاز له أن يؤم المتيممين جاز له أن يؤم المتوضئين كالمتوضيء.

فصل [١٩ - وجود الماء دون الكفاية]:

ومن وجد من الماء دون كفاية تيمم ولم يلزمه استعماله (¬٣) خلافًا للشافعي (¬٤)، لقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (¬٥)، فألزم التيمم عند سقوط استعمال الماء، (فلما كان التيمم واجبًا) (¬٦) في هذا الموضع دل على أن استعمال بعض الماء غير واجب، ولأنه بدل عن مبدل والجمع بينهما لا يجب كما لو وجد بعض الرقبة لم يلزمه إعتاقها والصوم.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 151 (SanadKitab #9627, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.