الوضوء يجب بثلاثة أنواع: أحدها ما يخرج من السبيلين من غائط (¬١) وريح وبول ومذي (¬٢) وودي (¬٣)، وهذا ما لا خلاف فيه (¬٤)، الثاني: النوم وما في معناه من زوال العقل بإغماء أو سكر أو جنون، والثالث: الملامسة للذة وما في معناه من مس الذكر.
فصل [١ - خروج البول والمذي على وجه السلس]:
وإذا كان خروج (¬٥) البول والمذي على وجه السلس (¬٦) والاستنكاح (¬٧) فلا وضوء فيه (¬٨)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٩)، لما روي أن عمران بن حصين (¬١٠)
Rujukan halaman ini:المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 152 (SanadKitab #9627, hlm. urut 135)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.