Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 153

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: الوضوء
  3. فصل [٣ - وجوب الوضوء من النوم]

قال: يا رسول الله، إن بي الناصور (¬١) يسيل مني، فقال ﷺ: "إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك" (¬٢)، ولأن خروجه على وجه السلس فأشبه أن يخرج في الصلاة.

فصل [٢ - الخارج من السبيلين مما ليس بمعتاد]:

وما خرج من السبيلين مما ليس بمعتاد كالحصى والدود والدم فلا وضوء فيه (¬٣) خلافًا لهما (¬٤)، لقوله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ (¬٥)، والاسم (¬٦) ينطلق على الحدث المعتاد، وقوله ﷺ: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" (¬٧)، ولأنه نوع من غير أنواع الأحداث المعتادة، دليله إذا خرج من غير السبيلين.

فصل [٣ - وجوب الوضوء من النوم]:

وأما وجوب الوضوء من النوم فالأصل فيه قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ (¬٨)، قيل فيه: إذا قمتم من المضاجع (¬٩)، وقوله صلى الله

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 153 (SanadKitab #9627, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.