Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 154

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: الوضوء
  3. فصل [٤ - وجوب الوضوء بزوال العقل]

عليه وسلم: "العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ" (¬١)، وقوله: "لكن من بول أو غائط أو نوم" (¬٢)، ولأن الغالب منه أن الاستثقال فيه يؤدي إلى خروج الحدث فأجرى غالبه مجرى يقينه، ولذلك علله ﷺ حين قال: "فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله" (¬٣)، (ولأن النائم يخرج منه الريح غالبًا، ثم هو حال انتباهه لا يدري ما كان منه فنحن متى سوغنا له الصلاة بوضوء قبل النوم مع كوننا على غير ثقة من بقاء طهارته تلك كنا قد سوغنا له الصلاة محدثًا فكان الاحتياط أن يلزمه الوضوء ليصلي على ثقة من طهارته وارتفاع الحدث) (¬٤).

فصل [٤ - وجوب الوضوء بزوال العقل]:

فأما زوال العقل بالإغماء (¬٥)، والجنون والسكر، فإنما أوجب الوضوء لأنه أدخل في هذا المعنى من النوم لأن النوم يزول بالانتباه وقليل الإيقاظ، وهذه الأشياء أبعد منه عن الإفاقة، فكانت أولى بوجوب الوضوء منه.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 154 (SanadKitab #9627, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.