Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 155

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: الوضوء
  3. فصل [٧ - اللمس المقارن للذة]

فصل [٥ - الملامسة والقُبْلة]:

فأما الملامسة والقُبلة وما في بابها فتؤثر في وجوب الوضوء (¬١)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٢)، لقوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾ (¬٣)، فعم، ولأنه لمس يحرم الربيبة فأشبه التقاء الختانين.

فصل [٦ - شروط وجوب الوضوء]:

ومن شرط وجوب الوضوء باللمس أن تقارنه اللذة، فإن عريت منه لم يجب فيه الوضوء (¬٤)، خلافًا للشافعي (¬٥) في إيجابه الوضوء مع اللذة وعدمها؛ لأنه ﷺ: "كان يقبل ويلمس ثم يصلي ولا يتوضأ" (¬٦)، وقد ثبت أنه لا يجوز حمله على اللذة، فلم يبق إلا أن يكون لغير لذة، ولأنه لمس لا لذة فيه فأشبه مس الرجل الرجل.

فصل [٧ - اللمس المقارن للذة]:

وإن وجدت اللذة فلا فرق بين الحائل وعدمه خلافًا للشافعي (¬٧)؛ لأنه لمس قارنته الشهوة كالملامسة.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 155 (SanadKitab #9627, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.