فأما الملامسة والقُبلة وما في بابها فتؤثر في وجوب الوضوء (¬١)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٢)، لقوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾ (¬٣)، فعم، ولأنه لمس يحرم الربيبة فأشبه التقاء الختانين.
فصل [٦ - شروط وجوب الوضوء]:
ومن شرط وجوب الوضوء باللمس أن تقارنه اللذة، فإن عريت منه لم يجب فيه الوضوء (¬٤)، خلافًا للشافعي (¬٥) في إيجابه الوضوء مع اللذة وعدمها؛ لأنه ﷺ: "كان يقبل ويلمس ثم يصلي ولا يتوضأ" (¬٦)، وقد ثبت أنه لا يجوز حمله على اللذة، فلم يبق إلا أن يكون لغير لذة، ولأنه لمس لا لذة فيه فأشبه مس الرجل الرجل.
فصل [٧ - اللمس المقارن للذة]:
وإن وجدت اللذة فلا فرق بين الحائل وعدمه خلافًا للشافعي (¬٧)؛ لأنه لمس قارنته الشهوة كالملامسة.
Rujukan halaman ini:المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 155 (SanadKitab #9627, hlm. urut 138)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.