Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1390

  1. كتاب الحدود: في الزنا
  2. باب [في طريق ثبوت الزنا]
  3. فصل [١٣ - في الشهادة على الشهادة في حد الزنا]

استغاثة أو صياح أو ما أشبه ذلك مما يعلم معه في الظاهر صدقها (¬١)، وقال أبو حنيفة والشافعي لا حد عليها على كل وجه إلا أن تقر بأنها زنت أو تقوم بينة (¬٢)، ودليلنا حديث عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال أو النساء إذا قامت بينة أو كان الحمل أو الاعتراف (¬٣)، ولا مخالف له، ولأن إسقاط الحد ذريعة إلى أن لا يقام (¬٤) حد في زناة، ولأن كل من وجد بها حمل أو شوهد معها من يطؤها ادعيا الزوجية فيصير ذلك طريقا إلى إبطاله فلا يمكن إقامته، ولأن الاتفاق حاصل على أن الحد يلزم بشهادة الشهود، وأن ادعاء الزوجية غير مقبول مع الشهود، وقد علمنا أن الشهود إنما يشهدون على الظاهر لا على الحقيقة والقطع، والظاهر في مسألتنا الزنا لأن الوطء ثابت بظهور الحمل ولا أمارة على ما يدعونه ولا علامة فلا يجب ترك الظاهر بقولهما ولهذا قلنا إنهما لا يحدان إذا كانا غريبين لإمكان أن يكون الأمر على ما قالاه، وليس في (¬٥) تصديقهما نفي الظاهر ولا ذريعة إلى إسقاط الحد.

فصل [١٣ - في الشهادة على الشهادة في حد الزنا]:

الشهادة على الشهادة في حد الزنا جائز (¬٦) لما يذكر في باب الشهادة (¬٧)، وقد بينا أن شهود الأصل لا بد أن يكونوا أربعة، وأما شهود الفرع فمختلف فيه على روايتين: إحداهما أنه لا بد أن يشهد على شهادة كل واحد أربعة فإن كان

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1390 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.