Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1394

  1. كتاب الحدود: في الزنا
  2. باب [في طريق ثبوت الزنا]
  3. فصل [٢١ - فيمن استكره أمة فوطئها]

والفرق بينهما أن للأب شبهة في قتل ولده فإن وطء أمته كان كالواطئ أمة له فيها شرك ولا يحد لشبهة الملك، والولد لا شبهة له في مال أبيه ألا ترى أنه يتزوج أمة أبيه والأب لا يتزوج أمة أبنه فيكون زانيا بمن لا شبهة له في ملكها فعليه الحد.

فصل [١٩ - وجوب الحد على من اغتصب حرة فزنى بها كان حرًّا أم عبدًا]:

ومن اغتصب حرة فزنى بها فعليه الحد حرًّا كان أو عبدًا (¬١) لعموم قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (¬٢) ولم يفرق بين الغصب والطوع، ولا حد عليها لأنها ليست بزانية لأن الإكراه ينفي الزنا، ولأنه لم يكن منها فعل ينسب إليها به الزنا.

فصل [٢٠ - وجوب الصداق على من زنى بحرة]:

وعليه صداق مثلها بكرا كانت أو ثيبا (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة في قوله لا صداق عليه (¬٤)، لأنها حرة موطوءة لا حد عليها في وطئها فوجب أن يلزم واطئها صداقها أصله إذا وطئت بشبهة، وإن كان عبدا فإن افتداه سيده بصداق المثل وإلا أسلمه لأن ذلك أرش الجناية.

فصل [٢١ - فيمن استكره أمة فوطئها]:

والحر إذا استكره أمة فوطئها فعليه الحد وما نقص من قيمتها ولا صداق عليه (¬٥) لأنها جناية على مال فروعي فيها نقصه دون الصداق وغلب عليها حكم

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1394 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.