Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1396

  1. كتاب الحدود: في الزنا
  2. باب [في طريق ثبوت الزنا]
  3. فصل [٢٦ - إقامة الحد برؤية السيد وعلمه؟]

فصل [٢٤ - إقامة السيد الحد على عبده وأمته]:

للسيد أن يقيم على عبده وأمته حد الزنا والشرب (¬١) في الجملة (¬٢) خلافًا لأبي حنيفة (¬٣)، لقوله ﷺ: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" (¬٤)، وقوله: "إذا زنت أمة أحدكم فليحدها" (¬٥)، ولأن له أن يجلدها بحق الملك كالإمام.

فصل [٢٥ - إن كان للأمة زوج حرا أو عبدا]:

وهذا إذا كانت لا زوج لها وكان زوجها عبدا للسيد، فأما إن كان لها زوج حر أو عبد لغير السيد فلا يقيم سيدها عليه الحد لأن في ذلك تصرفا في حق الغير وإبطال فراشه ولا يد للسيد على ملك غيره.

فصل [٢٦ - إقامة الحد برؤية السيد وعلمه؟]:

وهذ إذا ظهر حمل أو قامت بينة أو إقرار، فأما برؤية السيد وعلمه (¬٦) ففيه روايتان (¬٧): (إحداهما سقوطه، والأخرى ثبوته) (¬٨) فوجه سقوط ذلك

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1396 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.