Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1397

  1. كتاب الحدود: في الزنا
  2. باب [في طريق ثبوت الزنا]
  3. فصل [٢٩ - في هيئة المرجوم]

اعتبارًا (¬١) بالإمام، ووجه إثباته أن السيد لا يتهم في عبده وأمته، والإمام على رعيته لا يتهم.

فصل [٢٧ - عدم إقامة حد السرقة على العبد والأَمَة من السيد]:

ولا يقيم عليها حد السرقة إلا الإمام، والفصل بينه وبين سائر الحدود أنه قطع عضوه وذلك مثلة يعتق عليها بها فلو مكناه من ذلك لكان كل من مثل بعبده يدعى أنه قطعهُ في سرقة فيصير ذريعة إلى انتفاء العتق بالمثلة (¬٢) وسائر الحدود بخلاف ذلك.

فصل [٢٨ - إحضار الإمام طائفة من المؤمنين ليشهدوا وإقامة الحد]:

وينبغي للإمام أن يحضر الحد طائفة من المؤمنين الأحرار العدول (¬٣) لقوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (¬٤)، (وكذلك السيد في إقامة الحد على عبده وأمته) (¬٥) والطائفة أربعة فصاعدا، والفائدة في ذلك إنه إن قذفه قاذف فطالب بحد قاذفه أمكن قاذفه التخلص من ذلك بإحضار من شهد حده.

فصل [٢٩ - في هيئة المرجوم]:

لا يربط المرجوم (¬٦) لأن النبي ﷺ لم يربط ماعزا ولا غيره ممن أمر برجمه،

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1397 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.