Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1400

  1. كتاب الحدود: في الزنا
  2. باب [في طريق ثبوت الزنا]
  3. فصل [٣٣ - فيمن أتى بهيمة]

فصل [٣٢ - في كون حد اللواط الرجم]:

وإنما قلنا إن الحد هو الرجم خلافًا للشافعي في قوله وإن كان غير محصن فعليه الجلد (¬١)، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: (من وجدتموه على عمل قوم لوط فارجموا الفاعل والمفعول) (¬٢) ولم يشترط في ذلك الإحصان، ولأنه أغلظ من الزنا، ولأن المزني بها جنس مباح وطئها وإنما أتيت على خلاف الوجه المأذون فيه، والذكر ليس بمباح وطؤه فكان فيه أغلظ من حد الزنا، وإنما قلنا إنه لا يثبت إلا بما يثبت به الزنا لأن حده يتعلق به الرجم فأشبه الزنا.

فصل [٣٣ - فيمن أتى بهيمة]:

من أتى بهيمة فلا حد عليه (¬٣) خلافًا لمن قال أنه يقتل أو يحد (¬٤) لقوله ﷺ: "لا يحل امريء مسلم إلا بأحد ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل بغير نفس" (¬٥) وكل هذا معدوم في مسألتنا، ولأنه لم ينتهك حرمة فرج له حرمة (¬٦) والحد يجب لهذا المعنى.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1400 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.