Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1401

  1. كتاب الحدود: في الزنا
  2. باب [في طريق ثبوت الزنا]
  3. فصل [٣٥ - في عقاب من أتى بهيمة]

فصل [٣٤ - في عدم قتل البهيمة الموطؤة]:

ولا تقتل البهيمة (¬١) خلافًا لمن قال تقتل (¬٢)، لأن نكاح البهيمة لا يوجب قتلها اعتبارًا به إذا نكحها ما هو من جنسها، ولأن قتلها لما لم يجز أن يكون حدًّا لاستحالة تكليفها لم يجز أن يقتل لأن القتل الواجب بالوطء لا يكون إلا على وجه الحد.

فصل [٣٥ - في عقاب من أتى بهيمة]:

إذا ثبت أنه لا حد عليه فيعاقب لركوبه أمرًا ممنوعًا منه محرمًا عليه فوجب زجره عليه (¬٣) لئلا يعود لمثله.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1401 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.