Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1404

  1. كتاب الحدود: في الزنا
  2. باب [في حد القذف]
  3. فصل [٨ - في اشتراط كون الرمي بالزنا واللواط لإقامة الحد]

وطئها حكم البالغ في وجوب الغسل والمهر والنفقة والإحصان والإحلال وكذلك في وجوب الحد بالقذف به.

فصل [٥ - اشتراط الإِسلام في المقذوف]:

وإنما اشترطنا الإِسلام لأن عرض الكافر لا حرمة له تهتك بالقذف، و … الفاسق الملِّي لا حد على قاذفه وهو أعظم حرمة من الكافر والكافر أولى.

فصل [٦ - اشتراط الحرية في المقذوف]:

وإنما شرطنا الحرية خلافًا لمن يقول إن العبد يحد قاذفه (¬١)، لأن حرمته ناقصة نقصًا أوجبه الرق (¬٢) كالكافر ولأن كل نقص منع أن يقتل به الحر المسلم منع أن يحد في القذف أصله الكفر.

فصل [٧ - في اشتراط كون المقذوف متمكنًا من الوطء]:

وإنما شرطنا كونه متمكنًا من الوطء لأن المجبوب ومن جرى مجراه لا يتأتى منه الزنا فلم تلحقه معرة بالقذف كالصبي (¬٣).

فصل [٨ - في اشتراط كون الرمي بالزنا واللواط لإقامة الحد]:

وإنما شرطنا أن الحد في الرمي بالزنا واللواط دون غيرهما بالجماع عليه (¬٤)، ولأن الله ﷿ (¬٥) شرط في تخليصه (¬٦) من القذف على أن يأتي بأربعة شهود وليس ذلك إلا في الزنا واللواط.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1404 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.