Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1405

  1. كتاب الحدود: في الزنا
  2. باب [في حد القذف]
  3. فصل [١١ - فيمن نفى رجلا من ولائه]

فصل [٩ - فيما إذا رماه بالوطء فيما دون الفرج]:

وأما إن رماه بالوطء فيما دون الفرج: فقال ابن القاسم يحد لأن ذلك من التعريض، وقال أشهب لا يحد لأنه صرح أنه فعل ما ليس بزنا ولا لواط كما لو قال قبلتها (¬١).

فصل [١٠ - فيمن نفى رجلا عن أبيه]:

وإنما قلنا إذا نفى رجلًا عن أبيه فعليه الحد لأنه قد عره بذلك وقذف أباه وأمه فعليه الحد، ومن نفاه عن أمه فلا حد عليه لأنه كاذب قطعًا، والكذب لا يعر المقول (¬٢) له، والفصل بين قوله لست لأبيك وقوله لست لأمك أن نسب الولد لاحق بأبيه حكمًا ويلحق بأمه مشاهدة وحكمًا (¬٣) ويقينا بمشاهدة الولادة وإمكان البينة عليها، ونفي النسب عن الأب لا يعلم صدقه من كذبه فتلحقه المعرفة في نفيه.

فصل [١١ - فيمن نفى رجلًا من ولائه]:

ومن نفى رجلا من ولائه فهو كنفيه إياه من نسبه لقوله ﷺ: "الولاء لحمه كلحمة النسب" (¬٤)، وقوله ﷺ: "مولى القوم منهم" (¬٥) وإذا وجب الحد في نفي النسب وجب في نفي الولاء، وقال بعض شيوخنا فيها نظر ويجب أن لا يلزم الحد في نفي النسب وجوبه في نفي الولاء لأن نافيه كاذب لأن الولاء يثبت بالعتاقة وهي معلومة مشاهدة فنافيها كاذب، وهو كنافي ولد الأم.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1405 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.