Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1414

  1. كتاب القطع
  2. فصل [٣ - اشتراط البلوغ والعقل في وجوب القطع]

وشبه فأخرجه الجماعة من حرز فالقطع على واحد منهم عند مالك، ومن متأخري أصحابنا من سوى بين الأمرين فأوجب في الموضعين القطع واعتبره بما يحتاج إلى التعاون (¬١).

فصل [٢ - في أدلة وجوب القطع بالسرقة]:

وإنما أوجبنا القطع بالسرقة في الجملة لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (¬٢) الآية، ولأنه ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم (¬٣)، وقطع سارق رداء صفوان وقال لما قال له لم أرد هذا هو عليه صدقة (هلا قبل أن تأتيني به) (¬٤)، ولأن ذلك إجماع (¬٥).

فصل [٣ - اشتراط البلوغ والعقل في وجوب القطع]:

وإنما شرطنا البلوغ والعقل في وجوب القطع لقوله تعالى: ﴿جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾ (¬٦) وذلك لا يكون إلا بمكلف، ومن شرط التكليف البلوغ والعقل، ولقوله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاث فذكر الصبي حتى يحتلم والمجنون

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1414 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.