Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1415

  1. كتاب القطع
  2. فصل [٥ - في نصاب السرقة]

حتى يفيق" (¬١)، ولأن ذلك حد من الحدود فلم يتوجه إلا على بالغ عاقل كحد الشرب والقذف.

فصل [٤ - في اشتراط النصاب في وجوب القطع]:

وإنما شرطنا النصاب خلافًا لمن أوجب القطع في سرقة القليل (¬٢) والكثير (¬٣) لما روي أنه ﷺ كان لا يقطع في التافه (¬٤) وروي (القطع في ربع دينار فصاعدا) (¬٥).

فصل [٥ - في نصاب السرقة]:

وإنما قلنا إن النصاب من الذهب ربع دنيار، ومن الورق ثلاثة دراهم خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه لا يقطع في أقل من عشرة دراهم (¬٦)، لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (¬٧) فعم، ولأنه ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم (¬٨)، وقالت عائشة كان النبي ﷺ يقطع في ربع دينار فصاعدا (¬٩)، (وروي القطع في ربع دينار (¬١٠)) (¬١١) وهذا نص.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1415 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.