فصل [١٦ - في أن المرأة ترث ولاء ما باشرت عتقه]:
وإنما قلنا إنها ترث ولاء ما باشرت عتقه، لقوله ﷺ "الولاء لمن أعتق (¬١) " وهذا عام، ولأنه شخص حر معتق عن نفسه فكان الولاء له كالرجل.
فصل [١٧ - في أن المرأة تجر ولاء ولد أو عبد إن أعتقها عبدها الذي أعتقته]:
وإنما قلنا إنها تجر ولاء ولد أو عبد إن أعتقه عبدها الذي أعتقته لأن ذلك يرجع إلى إعتاقها وإنما يمتنع أن ترث ما أعتقه غيرها (¬٢) ولأن كل من ورث ولاء ما أعتق مباشرة ورث ما حدث عنه كالرجل والله أعلم.
…