Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1461

  1. كتاب العتق
  2. باب: الولاء
  3. فصل [١٧ - في أن المرأة تجر ولاء ولد أو عبد إن أعتقها عبدها الذي أعتقته]

فصل [١٦ - في أن المرأة ترث ولاء ما باشرت عتقه]:

وإنما قلنا إنها ترث ولاء ما باشرت عتقه، لقوله ﷺ "الولاء لمن أعتق (¬١) " وهذا عام، ولأنه شخص حر معتق عن نفسه فكان الولاء له كالرجل.

فصل [١٧ - في أن المرأة تجر ولاء ولد أو عبد إن أعتقها عبدها الذي أعتقته]:

وإنما قلنا إنها تجر ولاء ولد أو عبد إن أعتقه عبدها الذي أعتقته لأن ذلك يرجع إلى إعتاقها وإنما يمتنع أن ترث ما أعتقه غيرها (¬٢) ولأن كل من ورث ولاء ما أعتق مباشرة ورث ما حدث عنه كالرجل والله أعلم.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1461 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.