Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1463

  1. كتاب المكاتب
  2. فصل [١ - في عدم إجبار السيد على كتابة عبده]

كتاب المكاتب (¬١)

الأصل في جواز الكتابة (¬٢) قوله تعالى: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا﴾ (¬٣) وقوله ﷺ "المكاتب عبد ما بقى عليه درهم" (¬٤) ولأن ذلك كان متعارفًا قبل الإسلام وأقره النبي ﷺ على ما كان من الجواز في الجملة وعملت به الأئمة (¬٥) والسلف.

فصل [١ - في عدم إجبار السيد على كتابة عبده]:

لا يجبر السيد على كتابة عبده (¬٦) خلافًا لداود في قوله إنه يجبر (¬٧) إذا سأله أن يكاتبه بقيمته أو بأكثر (¬٨)، لأن الأصل في الكتابة المنع والحظر لأنها غرر وذلك أن العبد يؤدى المال على أنه إن أدى عتق وإن عجز عاد رقا وزال ملكه عما كان أداه لأن السيد يبيع ماله بماله لأن العبد وماله ملك للسيد وذلك

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1463 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.