بغائط ولا بول" (¬١)، وقوله ﷺ: "ولكن شرقوا أو غربوا" (¬٢).
فصل [٣٠ - جواز ذلك في الدور والأبنية]:
ويجوز ذلك في الدور والأبنية (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة (¬٤)، لما روى ابن عمر ﵁: "أنه ﷺ كان في بيت حفصة مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس" (¬٥)، ولأن الأبنية قد تضيق فلا يمكن إلا على هذه الصفة ففي منع ذلك مشقة.
فصل [٣١ - حكم الجماع مستقبلًا القبْلة]:
وفي الجِماع مستقبلًا القبلة روايتان (¬٦): قال ابن القاسم (¬٧): لا بأس به، وقال ابن حبيب (¬٨): يكره، فوجه قول ابن القاسم أن النهي ورد في الحدث
Rujukan halaman ini:المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 164 (SanadKitab #9627, hlm. urut 147)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.