Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 164

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: الوضوء
  3. فصل [٣١ - حكم الجماع مستقبلا القبلة]

بغائط ولا بول" (¬١)، وقوله ﷺ: "ولكن شرقوا أو غربوا" (¬٢).

فصل [٣٠ - جواز ذلك في الدور والأبنية]:

ويجوز ذلك في الدور والأبنية (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة (¬٤)، لما روى ابن عمر ﵁: "أنه ﷺ كان في بيت حفصة مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس" (¬٥)، ولأن الأبنية قد تضيق فلا يمكن إلا على هذه الصفة ففي منع ذلك مشقة.

فصل [٣١ - حكم الجماع مستقبلًا القبْلة]:

وفي الجِماع مستقبلًا القبلة روايتان (¬٦): قال ابن القاسم (¬٧): لا بأس به، وقال ابن حبيب (¬٨): يكره، فوجه قول ابن القاسم أن النهي ورد في الحدث

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 164 (SanadKitab #9627, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.