Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 163

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: الوضوء
  3. فصل [٢٩ - في المنع من استقبال القبلة للغائط والبول]

والشافعي (¬١)، لأن حكم اليسير مخالف حكم الكثير، ألا ترى: "أن النبي ﷺ منع أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو" (¬٢)، ثم كتب إليهم: ﴿يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله﴾ (¬٣) الآيات، ولأن الإنسان يتعوذ بذكر الله تعالى فيحتاج إليه للتعوذ، فكان ما يحتاج إليه من ذلك مستثنى من المنع.

فصل [٢٨ - حكم قراءة الحائض]:

وفي قراءة الحائض روايتان (¬٤): فوجه المنع قوله ﷺ: "لا يقرأ جنب ولا حائض شيئًا من القرآن" (¬٥)، ولأنه حدث موجب للغسل كالجنابة، ووجه الجواز فلأنها غير قادرة على رفع حدثها وتطول مدتها فكانت معذورة بذلك للمشقة التي تلحقها كالمحدث.

فصل [٢٩ - في المنع من استقبال القبلة للغائط والبول]:

ولا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بالغائط والبول في الصحاري (¬٦)، خلافًا لداود (¬٧)، لقوله ﷺ: "لا تستقبلوا القِبْلة ولا تستدبروها

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 163 (SanadKitab #9627, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.