Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 162

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: الوضوء
  3. فصل [٢٧ - قراءة الآيات اليسيرة من الجنب]

فصل [٢٥ - الصبيان يمسكون الألواح والمصاحف]:

ويجوز إمساك الصبيان الألواح والمصاحف (¬١) على غير وضوء للضرورة إلى تعليمهم والمشقة اللاحقة في أخذهم بالتطهير في كل وقت مع قصورهم عن حد التكليف.

فصل [٢٦ - الجنب يقرأ القرآن]:

ولا يجوز للجنب أن يقرأ (¬٢) خلافًا لداود (¬٣)، لقوله ﷺ: "لا يقرأ جنب ولا حائض شيئًا من القرآن" (¬٤)، وقول عليّ ﵁ (¬٥): كان رسول الله ﷺ لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن (¬٦) إلا الجنابة"، ولأنه لما منع من الدخول إلى المسجد كان بأن يمنع قراءة القرآن أولى.

فصل [٢٧ - قراءة الآيات اليسيرة من الجنب]:

ويجوز أن يقرأ الآيات اليسيرة على وجه التعوذ (¬٧) خلافًا لأبي حنيفة

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 162 (SanadKitab #9627, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.