ولا يجوز للجنب اللبث في المسجد (¬١) خلافًا لداود (¬٢)، لقوله ﷺ: "لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض" (¬٣)، ولأنه شخص يلزمه الغُسل كالكافر.
فصل [٢٣ - حكم الجنب يجتاز المسجد]:
ولا يجوز له الاجتياز فيه (¬٤) خلافًا للشافعي (¬٥) للخبر (¬٦)، ولأنه نوع من الكون فيه كاللبث.
فصل [٢٤ - منع المحدث من مس المصحف]:
ولا يجوز لمحدث حدثًا أعلى أو أدنى (¬٧) مس المصحف خلافًا لداود (¬٨)، لقوله ﷿: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ (¬٩)، والنهي على الحظر (¬١٠)، ولقوله ﷺ: "لا يمس القرآن إلا طاهر" (¬١١)، والمراد ما كتب فيه.
Rujukan halaman ini:المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 161 (SanadKitab #9627, hlm. urut 144)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.