Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 161

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: الوضوء
  3. فصل [٢٤ - منع المحدث من مس المصحف]

فصل [٢٢ - حكم لبث الجنب في المسجد]:

ولا يجوز للجنب اللبث في المسجد (¬١) خلافًا لداود (¬٢)، لقوله ﷺ: "لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض" (¬٣)، ولأنه شخص يلزمه الغُسل كالكافر.

فصل [٢٣ - حكم الجنب يجتاز المسجد]:

ولا يجوز له الاجتياز فيه (¬٤) خلافًا للشافعي (¬٥) للخبر (¬٦)، ولأنه نوع من الكون فيه كاللبث.

فصل [٢٤ - منع المحدث من مس المصحف]:

ولا يجوز لمحدث حدثًا أعلى أو أدنى (¬٧) مس المصحف خلافًا لداود (¬٨)، لقوله ﷿: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ (¬٩)، والنهي على الحظر (¬١٠)، ولقوله ﷺ: "لا يمس القرآن إلا طاهر" (¬١١)، والمراد ما كتب فيه.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 161 (SanadKitab #9627, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.