Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 160

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: الوضوء
  3. فصل [٢١ - وجوب الغسل على من أسلم]

الغُسل" (¬١)، وفي حديث آخر: "أنزل أو لم ينزل" (¬٢)، ولأنه حكم يجب بالإنزال، فوجب أن يجب بالإيلاج، وإن لم يكن إنزال كالحد والمهر.

فصل [١٩ - الإيلاج في الدبر]:

وإذا أولج في دبر لزم (¬٣) الغُسل، وإن لم ينزل لأنه فرج يتعلق به الحد فأشبه القبل.

فصل [٢٠ - حيض الجنب أو جنب الحائض]:

إذا حاضت الجنب أو أجنبت الحائض، فلا غسل عليها حتى تطهر، فإذا طهرت كفاها غُسل واحد (¬٤) خلافًا لداود (¬٥)، لأنّهما حدثان ترادفا موجبهما واحد فناب عنهما طهر واحد كما لو كانا من جنس واحد كالجنابتين.

فصل [٢١ - وجوب الغُسل على من أسلم]:

إذا أسلم الكافر فعليه الغُسل (¬٦) لأنه ﷺ أمر غيلان (¬٧)، وثمامة (¬٨) حين أسلما بالغُسل (¬٩)، ولأنه جنب فلزمه الاغتسال للجنابة.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 160 (SanadKitab #9627, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.