الغُسل" (¬١)، وفي حديث آخر: "أنزل أو لم ينزل" (¬٢)، ولأنه حكم يجب بالإنزال، فوجب أن يجب بالإيلاج، وإن لم يكن إنزال كالحد والمهر.
فصل [١٩ - الإيلاج في الدبر]:
وإذا أولج في دبر لزم (¬٣) الغُسل، وإن لم ينزل لأنه فرج يتعلق به الحد فأشبه القبل.
فصل [٢٠ - حيض الجنب أو جنب الحائض]:
إذا حاضت الجنب أو أجنبت الحائض، فلا غسل عليها حتى تطهر، فإذا طهرت كفاها غُسل واحد (¬٤) خلافًا لداود (¬٥)، لأنّهما حدثان ترادفا موجبهما واحد فناب عنهما طهر واحد كما لو كانا من جنس واحد كالجنابتين.
فصل [٢١ - وجوب الغُسل على من أسلم]:
إذا أسلم الكافر فعليه الغُسل (¬٦) لأنه ﷺ أمر غيلان (¬٧)، وثمامة (¬٨) حين أسلما بالغُسل (¬٩)، ولأنه جنب فلزمه الاغتسال للجنابة.
Rujukan halaman ini:المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 160 (SanadKitab #9627, hlm. urut 143)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.