Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 159

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: الوضوء
  3. فصل [١٨ - الإيلاج دون الإنزال]

فصل [١٦ - غسل اليد والفم من أكل اللحم واللبن]:

ويستحب غسل اليد والفم من أكل اللحم واللبن (¬١)، ولأنه ﷺ شرب لبنًا فمضمض وقال: "إنَّ له دسمًا" (¬٢)، ولأنه مقصود به النظافة وإزالة الرائحة من الفم كالسواك.

فصل [١٧ - ما يوجب الغسل]:

ويوجب الغسل شيئان: أحدهما المني (¬٣)، ودم الحيض والنفاس والولد، والثاني: الإيلاج في قبل أو دبر (¬٤)، فأما المني فالأصل فيه قوله تعالى: ﴿ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (¬٥)، وقوله ﷿: ﴿وإن كنتم جنبًا فاطهروا﴾ (¬٦)، وقوله ﷺ: "الماء من الماء" (¬٧)، وقوله: "من رأت ذلك منكن فلتغتسل" (¬٨)، وأما دم الحيض والنفاس والولد فيذكر فيما بعد.

فصل [١٨ - الإيلاج دون الإنزال]:

وأما الإيلاج في القبل إذا عرى من الإنزال فإنه يوجب الغُسل (¬٩)، خلافًا لداود (¬١٠)، لقوله ﷺ: "إذا التقى الختانان فقد وجب

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 159 (SanadKitab #9627, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.