Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 158

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: الوضوء
  3. فصل [١٥ - الوضوء من كل لحوم الإبل]

فصل [١٣ - الوضوء من القهقهة]:

ولا وضوء من القهقهة في صلاة ولا غيرها (¬١) خلافًا لأبي حنيفة (¬٢)؛ لأن كل ما لم يكن حدثًا في غير الصلاة لم يكن حدثًا في أصل الصلاة كالكلام، ولأنها صلاة شرعية فلم تتناقض بالقهقهة أصله صلاة الجنازة (¬٣).

فصل [١٤ - الوضوء مما مسته النار]:

ولا وضوء مما مسته النار خلافًا لبعض المتقدمين (¬٤)، لأنّه ﷺ أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ" (¬٥)، ولما روى: "أن آخر الأمرين كان منه ﷺ ترك الوضوء مما مسته النار" (¬٦).

فصل [١٥ - الوضوء من كل لحوم الإبل]:

ولا وضوء من آكل لحوم الإبل (¬٧) خلافًا لأحمد (¬٨) وداود (¬٩)، لقوله ﷺ: "لا يتوضأ من طعام أحله الله ﷿" (¬١٠)، ولأنه مأكول فأشبه الخبز.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 158 (SanadKitab #9627, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.