ولا وضوء من القهقهة في صلاة ولا غيرها (¬١) خلافًا لأبي حنيفة (¬٢)؛ لأن كل ما لم يكن حدثًا في غير الصلاة لم يكن حدثًا في أصل الصلاة كالكلام، ولأنها صلاة شرعية فلم تتناقض بالقهقهة أصله صلاة الجنازة (¬٣).
فصل [١٤ - الوضوء مما مسته النار]:
ولا وضوء مما مسته النار خلافًا لبعض المتقدمين (¬٤)، لأنّه ﷺ أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ" (¬٥)، ولما روى: "أن آخر الأمرين كان منه ﷺ ترك الوضوء مما مسته النار" (¬٦).
فصل [١٥ - الوضوء من كل لحوم الإبل]:
ولا وضوء من آكل لحوم الإبل (¬٧) خلافًا لأحمد (¬٨) وداود (¬٩)، لقوله ﷺ: "لا يتوضأ من طعام أحله الله ﷿" (¬١٠)، ولأنه مأكول فأشبه الخبز.
Rujukan halaman ini:المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 158 (SanadKitab #9627, hlm. urut 141)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.