فصل [١٠ - مس الأنثيين]:
ولا وضوء من مس الأنثيين (¬١) خلافًا لعروة بن الزبير (¬٢)، ولا من مس الدبر (¬٣) خلافًا للشافعي (¬٤)؛ لأنها مواضع من البدن لا لذة في مسها فأشبهت سائر الأعضاء.
فصل [١١ - مس المرأة فرجها]:
وفي تخريج مس المرأة فرجها خلاف على وجهين: أحدهما ألا وضوء فيه لأن الخبر ورد في الذكر دون غيره، والثاني أن فيه الوضوء مع اللذة والإلطاف لأنه شخص ملتذ بمس فرجه كالرجل.
فصل [١٢ - ما لا يوجب الوضوء مما خرج من غير السبيلين]:
ولا وضوء مما يخرج من غير السبيلين من قيئ أو رعاف أو غيره (¬٥)، خلافًا لأبي (¬٦)، لأنه خارج من غير المخرج المعتاد للحديث، فأشبه الدود الخارج من الجرح (¬٧)، ولأن كل خارج لم ينقض قليله الوضوء، فكذلك كثيره، أصله الدموع عكسه البول.