Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 157

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: الوضوء
  3. فصل [١٢ - ما لا يوجب الوضوء مما خرج من غير السبيلين]

فصل [١٠ - مس الأنثيين]:

ولا وضوء من مس الأنثيين (¬١) خلافًا لعروة بن الزبير (¬٢)، ولا من مس الدبر (¬٣) خلافًا للشافعي (¬٤)؛ لأنها مواضع من البدن لا لذة في مسها فأشبهت سائر الأعضاء.

فصل [١١ - مس المرأة فرجها]:

وفي تخريج مس المرأة فرجها خلاف على وجهين: أحدهما ألا وضوء فيه لأن الخبر ورد في الذكر دون غيره، والثاني أن فيه الوضوء مع اللذة والإلطاف لأنه شخص ملتذ بمس فرجه كالرجل.

فصل [١٢ - ما لا يوجب الوضوء مما خرج من غير السبيلين]:

ولا وضوء مما يخرج من غير السبيلين من قيئ أو رعاف أو غيره (¬٥)، خلافًا لأبي (¬٦)، لأنه خارج من غير المخرج المعتاد للحديث، فأشبه الدود الخارج من الجرح (¬٧)، ولأن كل خارج لم ينقض قليله الوضوء، فكذلك كثيره، أصله الدموع عكسه البول.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 157 (SanadKitab #9627, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.