Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1698

  1. كتاب الجامع
  2. باب - في السلام
  3. فصل [٧]

فصل [٥ - في كفاية تسليم الواحد من الجماعة]:

وإنما قلنا إن تسليم الواحد من الجماعة مجزيء (¬١) عنهم لما روي عنه ﷺ أنه قال: "إذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم" (¬٢).

فصل [٦ - في كفاية رد الواحد من الجماعة]:

وإنما قلنا إن رد الواحد من الجماعة مجزيء عنهم خلافًا لمن فرق بين الابتداء والرد فأجازه في الابتداء وأوجب في الرد أن يرد كل واحد منهم (¬٣)، لقوله تعالى ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ (¬٤) فمفهومه أن يرد بمثل ما ابتدأ من غير زيادة وذلك يقتضي أنه إذا سلم واحد رد واحد، وقوله ﷺ: "إذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم" (¬٥) ولم يفرق بين الابتداء والرد ولأنه رد التحية وكتشميت العاطس.

فصل [٧]:

وإنما قلنا لا يبتدئ أهل الذمة بالسلام لقوله تعالى: ﴿تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾ (¬٦) والكافر ليس بأهل التحية والإكرام بل للإذلال والهوان، وقوله ﷺ: "لا تبدؤهم بالسلام" (¬٧).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1698 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.