Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1699

  1. كتاب الجامع
  2. باب - في السلام
  3. فصل [١١ - في التفريق بين السلام على المتجالة والشابة]

فصل [٨]:

وإنما قلنا يقول في الرد إذا سلم الذمي: وعليك، لقوله ﷺ: "إن اليهود إذا سلم عليكم (¬١) أحدهم فإنما يقول السام عليكم فقل وعليك" (¬٢)، وفي رواية أخرى "وعليكم" (¬٣) وقد اختار بعضهم أن يرد ﵇ بكسر السين وهي الحجارة (¬٤) والأول أولى.

فصل [٩ - وجه جواز تزايد لفظي الابتداء والرد]:

وإنما أجزنا تزايد اللفظين لأن كل واحد (¬٥) مروي عن السلف، ولأن المعنى واحد فيهما.

فصل [١٠ - دليل جواز سلام الرجل على المرأة والمرأة على الرجل]:

وإنما قلنا سلام الرجل على المرأة جائز والمرأة على الرجل لأن النبي ﷺ سلم على النساء (¬٦)، ولأنه تحية للمؤمن فلم يختص به الرجال دون النساء كتشميت العاطس.

فصل [١١ - في التفريق بين السلام على المتجالة والشابة]:

وإنما فرقنا بين المتجالة والشابة لأن المتجالة لا تسبق الظنة إلى المسلم عليها أراد أن يكون بذلك محادثتها والإلتذاذ بكلامها والتذرع إلى ما يرتاب منها وذلك غير مأمون في الشابة فكره لما يطرق عليه.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1699 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.