Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1705

  1. كتاب الجامع
  2. باب - في السلام
  3. فصل [٢١ - في قص الشارب]

وأما حلقهُ فمثلة منهي عنها) (¬١) هذا مذهب أكثر أهل العلم وعلماء المدينة، ومروي عن جمهور الصحابة، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى استحبابه (¬٢).

وإنما قلنا ذلك لقوله ﷺ: "ليس منا من حلق" (¬٣)، ولأن في تبقيته جمالًا للوجه وزينة، وفي حلقه مثلة وذهاب بهاء الوجه (¬٤) وجماله فكانت تبقيته هي المستحبة كشعر اللحية، وروي عن عمرو وأبي سعيد الخدري وراع بن خديج وجابر وسهل بن سعيد (¬٥) وأبي هريرة وغيرهم أنهم كانوا يجزون شواربهم (¬٦)، وقال مالك كان عمر بن الخطاب ﵁ إذا حزبه أمر فتل شاربه (¬٧)، وقال ابن المسيب أول من قص الشارب إبراهيم ﷺ (¬٨)، فأما إعفاء اللحية وتوفيرها وتكثيرها لأن في ذلك جمالًا للوجه وزينة للرجل، وجاء في بعض الأخبار "أن الله ﷿ زين بني آدم باللحى (¬٩) " ولأن الغرض بذلك

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1705 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.