Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1704

  1. كتاب الجامع
  2. باب - في السلام
  3. فصل [٢١ - في قص الشارب]

(وإنما قلنا إن للرد لفطين لأن الرواية جاءت بهما) (¬١) وإنما قلنا إن قوله: يهديكم الله أفضل لقوله ﷺ: "وليقل يهديكم الله ويصلح بالكم" (¬٢) ولأن الهداية أفضل من المغفرة لأنها قد تعرى من الذنوب، والمغفرة لا تكون إلا لذنب، وإنما قلنا إن التشميت يسقط مع الموالاة لقوله ﷺ "إن عطس فشمته ثم إن عطس فشمته ثم إن عطس فقال إنك مضنوك" (¬٣) يريد مزكوم.

فصل [٢٠ - في خصال الفطرة]:

وعشر من الفطرة: خمس في الرأس، وخمس في الجسد، فالتي في الرأس المضمضة والاستنشاق والسواك وقص إطار الشارب، وإعفاء اللحية، والتي في الجسد: حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستنجاء والختان (¬٤)، وإنما قلنا ذلك لورود الروايات بذلك، فأما المضمضة والاستنشاق والسواك والختان فقد ذكرنا حكم جميعها.

فصل [٢١ - في قص الشارب]:

فأما قص إطار (¬٥) الشارب فلقوله ﷺ "أحفوا الشوارب" (¬٦) (ومعنى ذلك قص ما زاد من أطرافه (¬٧)، وروي أنه ﷺ كان يأمر بقص شاربه (¬٨)

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1704 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.