Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1709

  1. كتاب الجامع
  2. باب - في السلام
  3. فصل [٣٢ - في تصرفات الإنسان بجوارحه]

أولى مع الأقارب، ولأنها تحية ندب إليها فلم يختلف فيها حكم الأجانب والأقارب كتشميت العاطس.

فصل [٣١ - في منع التناجي]:

ولا يتناجى اثنان دون واحد (¬١) لنهيه ﷺ عن ذلك (¬٢)، ولأن في ذلك انكسار قلبه لأنه يعتقد أنهما يكرهان اطلاعه على ما هما فيه وستره عنه وارتيابه بهما، وظنه أنهما في شيء من أمره، ويجوز إذا كانوا جماعة لأنه قد شركه الباقون فيما يستر عنه من الحديث فيزول عنه الحزن.

فصل [٣٢ - في تصرفات الإنسان بجوارحه]:

ما يتصرف فيه الإنسان بجوارحه على ضربين: منه ما يستحب له فعله بيمينه فإن فعله بشماله أساء وأجزاه، ومنه ما يستحب له فعله بشماله فإن فعله بيمينه أساء إلا أن يكون له عذر في الموضعين.

فالضرب الأول كالعبادات التي ليس طريقها إزالة الأذى وأوائل الأفعال دون الخروج منها وذلك كالوضوء وتناول الشيء من يد غيره، والأكل والشرب واللباس للنعل وما أشبه ذلك كل هذا يستحب له فعله بيمينه.

والآخر كالاستنجاء والاستنثار وخلع النعل وتنقية الأنف وغير ذلك من إزالة النجاسة والأذى فهذا كله مستحب له فعله بشماله (¬٣)، والأصل في هذا قوله ﷺ: ("إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم" (¬٤)) (¬٥) وقوله ﷺ "إذا انتعل أحدكم

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1709 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.