Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1710

  1. كتاب الجامع
  2. باب - في السلام
  3. فصل [٣٣ - في منع المشي في نعل واحد]

فليبدأ بيمينه وإذا خلع فليبدأ بشماله ولتكن اليمنى أولهما تنتعل واليسرى أولهما للخلع" (¬١)، وقوله ﷺ: "لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله (فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله) (¬٢) (¬٣)، وقالت عائشة ﵂: كانت يمينه ﷺ لوجهه وشماله لما وراء ذلك (¬٤).

فصل [٣٣ - في منع المشي في نعل واحد]:

ولا ينبغي أن يمشي الرجل في نعل واحد (¬٥) لنهي رسول الله ﷺ عن ذلك وقوله "لينتعلها جميعًا أو يخلعها جميعًا" (¬٦)، ولأن ذلك يشغل قلبه ويؤثر فيه ضربا من التخيل والاضطراب، ولأنه ضرب من الشهرة والتعريض لأن من يراه نسبه إلى اختلال الرأي ونقصان المروءة وقلة التحصيل ويطرق عليه اللهو وذلك خلاف موجب المروءة والتصور (¬٧)، ويجوز ذلك في الشيء الخفيف إذا كان هناك عذر وهو أن يمشي في إحداهما متشاغلًا بإصلاح الأخرى، وإن كان الاختيار أن يقف إلى الفراغ منها لأنه ينسب حينئذٍ إلى شيء مما يكره، وإنما تناول له في العجلة والإسراع إلى ما لا يأمن فوته فيكون ذلك عذرا له.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1710 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.