Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1714

  1. كتاب الجامع
  2. باب - في السلام
  3. فصل [٤١ - في جواز الشرب قائما]

المعني فيه وفي الشرب واحد وهو الخيلاء والتجبر، ولأنه من ضروب ملوك الأعاجم والأكاسرة (¬١)، ويجوز استعمال المضبب (¬٢) إذا كان يسيرًا.

فصل [٤٠ - في آداب النوم]:

وينبغي لمن أراد النوم أن يوكيء سقاءه (¬٣) ويكفي إناءه (¬٤) ويغلق بابه ويطفيء سراجه (¬٥) لورود الخبر بنص ذلك، ولأنه لا يأمن أن يتعدى من تركه ضررا إذا لم يكن للسراج من يراعيه أو أن يعبث بالإناء شيء من الهوام، وأما إغلاق الباب فاحترازا من السارق، وقد قال ﷺ: "أوكوا السقاء وأكفؤا الإناء واطفؤوا المصباح فإن الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم" (¬٦)، وفي بعض الأمهات فصل زائد.

فصل [٤١ - في جواز الشرب قائمًا]:

يجوز الشرب قائمًا لأنه ﷺ فعل ذلك والسلف (¬٧)، وقال ابن عمر كنا نأكل ونحن نسعى ونشرب ونحن قيام على عهد رسول الله ﷺ (¬٨).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1714 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.