Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1713

  1. كتاب الجامع
  2. باب - في السلام
  3. فصل [٣٩ - في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة]

فصل [٣٧ - في جواز الشرب قائمًا]:

ويجوز الشرب قائمًا لأنه ﷺ فعل ذلك (¬١)، وذكر مثله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وروي عن سعد وابن عمر وعائشة (¬٢) ﵃ أجمعين.

فصل [٣٨ - في كراهية الأكل متكئا]:

يكره الأكل متكئا لقوله ﷺ: "أما أنا فلا آكل متكئا" (¬٣)، ولأن ذلك من فعل الأعاجم اعتقادًا للتجبر والتعظيم، وإذا أراد دفعه إلى غيره دفعه إلى الأيمن لما بيناه من استحباب التيامن على غيره، ولما روي أنه ﷺ أتي بشراب وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبي بكر وعمر والأشياخ (¬٤)، فقال للأعرابي وإن أذنت دفعت إلى أبي بكر"، فقال الأعرابي: لا أوثر بنصيبي منك أحدًا: "فتله (¬٥) رسول الله ﷺ في يده" (¬٦)، ولأن ذلك مذهب العرب وسنتها فإذا أكده الشرع كان أدخل في الندب وأولى بالاستحباب.

فصل [٣٩ - في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة]:

ولا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ولا اتخاذها للاستعمال في غير ذلك (¬٧)، وإنما قلنا ذلك لقوله ﷺ "الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" (¬٨)، وكذلك الأكل أيضًا ممنوع لأن

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1713 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.