Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1719

  1. كتاب الجامع
  2. باب - في السلام
  3. فصل [٥١ - حكم التماثيل والصور]

الزينة مباح لهن، ولأن ذلك ينفعهن عند الأزواج، وكذلك التختم بالذهب ممنوع للرجل (¬١) لنهيه ﷺ عنه للرجال (¬٢)، ويجوز للنساء.

فصل [٥٠ - في جواز لبس الخز ويسير الحرير]:

ويجوز لبس الخز (¬٣) لأنه ليس من الحرير وقد لبسه السلف (¬٤)، وكرهه مالك لأجل السرف وإن دعت ضرورة إلى لبس الحرير جاز، وقد رخص في اليسير منه كالعلم في الثوب وشبهه (¬٥).

فصل [٥١ - حكم التماثيل والصور]:

ولا يجوز التماثيل في بناء أو لباس أو فراش إلا أن يكون رقما في ثوب (¬٦)، والأصل فيه نهيه ﷺ عنه وتشديده وقوله "إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة" (¬٧) وقوله: "أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون" (¬٨)، وقوله "إن أصحاب هذه الصور يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم" (¬٩)، وقوله لعائشة ﵂ "لم تزل الملائكة تدفعني في القرام الذي نصبتيه" (¬١٠).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1719 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.