Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1720

  1. كتاب الجامع
  2. باب - في السلام
  3. فصل [٥٤ - في عدم جواز الثوب بطرا وخيلاء]

فصل [٥٢ - في كون التختم في اليسار]:

والاختيار التختم في اليسار لأن ذلك هو المروي عن النبي ﷺ (¬١) والسلف الأكثر منهم، ولأن خلافه قد صار كالشعار للمبتدعة، علل بعض أصحابنا بأن المتناول باليمين ليوضع الشمال.

فصل [٥٣ - ما يكره للنساء لبسه من الثياب]:

يكره أن يلبس النساء من الرقيق ما يبين منه أبدانهن (¬٢) لأن ذلك من التبرج وإبداء الزينة المنهي عنها، وفي ذلك قال النبي ﷺ "كاسيات في الدنيا عاريات يوم القيامة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها (¬٣) "، وروي أن حفصه بنت عبد الرحمن دخلت على عائشة وعليها خمار رقيق فشقته عائشة ﵂ وكستها خمارًا كثيفًا (¬٤).

فصل [٥٤ - في عدم جواز الثوب بطرا وخيلاء]:

ولا يجوز لأحد أن يجر ثوبه بطرًا ولا خيلاء (¬٥) لقوله ﷺ "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطرا" وروي "خيلاء" (¬٦) ويستحب تقصير الثياب إرادة التواضع ولينفي عن الرجل الخيلاء في المشية واللبسة المتوعد عليها (¬٧)، وفي الحديث: "بينما رجل ممن كان قبلكم يتبختر في حلة فأمر الله

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1720 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.