Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1732

  1. كتاب الجامع
  2. باب - في السلام
  3. فصل [٧٣ - مطالبة حية البيت بالخروج قبل قتلها]

أسمع ما يقول له (¬١)، فأما شرب الخمر وغيرهما من النجاسات للتداوي فغير جائز لعموم قوله تعالى ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ (¬٢)، وقوله ﷺ: "ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها" (¬٣).

فصل [٧٢ - في تحريم اللعب بالنرد والشطرنج]:

لا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج (¬٤) لأنها تلهي عن العبادات وتشغل عن ذكر الله، وتؤدي محبتها (¬٥) والإدمان عليها إلى القسام والحلف كاذبا وترك الصلوات وذلك فسوق، وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله" (¬٦)، فأما إن كان شيئًا خفيفًا يستعمل معه بعض ما ذكرناه جاز لأنه خفيف.

فصل [٧٣ - مطالبة حية البيت بالخروج قبل قتلها]:

من رأى من الحيات شيئًا في منزله فليؤذنه ثلاثة أيام فإن بدى له بعد ذلك فليقتله، وأما في الصحاري وما عدى البيوت فليقتله من غير إيذان (¬٧)، والأصل فيه قوله ﷺ "من ترآى له شيء من الحيات في البيوت فليؤذنه ثلاثًا فإن بدى

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1732 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.