أسمع ما يقول له (¬١)، فأما شرب الخمر وغيرهما من النجاسات للتداوي فغير جائز لعموم قوله تعالى ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ (¬٢)، وقوله ﷺ: "ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها" (¬٣).
فصل [٧٢ - في تحريم اللعب بالنرد والشطرنج]:
لا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج (¬٤) لأنها تلهي عن العبادات وتشغل عن ذكر الله، وتؤدي محبتها (¬٥) والإدمان عليها إلى القسام والحلف كاذبا وترك الصلوات وذلك فسوق، وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله" (¬٦)، فأما إن كان شيئًا خفيفًا يستعمل معه بعض ما ذكرناه جاز لأنه خفيف.
فصل [٧٣ - مطالبة حية البيت بالخروج قبل قتلها]:
من رأى من الحيات شيئًا في منزله فليؤذنه ثلاثة أيام فإن بدى له بعد ذلك فليقتله، وأما في الصحاري وما عدى البيوت فليقتله من غير إيذان (¬٧)، والأصل فيه قوله ﷺ "من ترآى له شيء من الحيات في البيوت فليؤذنه ثلاثًا فإن بدى